قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الأول — استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية | وصيانتها
المادة 15
في كل موضع لا يتسنى فيه تجنب تقاطع الخطوط الحديدية مع طريق النقل البري، يقام حاجز محوري أو غير محوري.
يمكن أن يعفى مستغل النقل بالسكة الحديدية من اقامة حواجز محروسة لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق العمومي بحواجز عندما تتوفر شروط الأمن لحركة السكة الحديدية وحركة المرور.