قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 11
تمنع اية اشغال تحت السكة الحديدية وملحقاتها وفوقها دون الاستشارة المسبقة من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
يمنع مستغلو المناجم والمحاجر المجاورة للسكة الحديدية من استعمال المتفجرات بدون ترخيص مسبق من مستغل النقل بالسكة الحديدية.