قانون رقم 90-34
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة 6
تعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 12 : لا يجوز قبول أي مترشح إذا لم يبلغ 15 عاما على الاقل أو 25 عاما على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
لا يطبق الحد الاقصى المحدد في الفقرة اعلاه على المعوقين جسميا " .