قانون رقم 90-34
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة 5
تتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : 16 الفقرة الأولى : يكتب ويمضى عقد التمهين من طرف المشغل والمتمهن ووصيه الشرعي، إذا لم يبلغ سن الرشد ".