الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المادة 9
يجب أن يتضمن القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية، تحت طائلة البطلان، علاوة على الاحكام القانونية الاساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات، ما يأتي :
الاداءات الفردية و/أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)