الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المادة 6
يمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال اجراء في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يمكن أن يكونها :
أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ربوع بعنوان الضمان الاجتماعي المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.