الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 5
تشتمل الاداءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على ما يلي :
الخدمات التكميلية في مجال الصحة الاداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية و/ أو ذوي حقوقهم الانشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية
- المساعدات في مجال السكن.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 :
- أداءات تقدّمها تعاونيات تعاضدية ".