الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و / أو جماعية لاعضائها وذوي حقوقهم، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الاساسي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى أن تقدم لأعضائها وذوي حقوقهم ما يأتي:
- أداءات فردية
- أداءات جماعية،
- أداءات اختيارية.
تقدم الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".