قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
التعاضدية الاجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة.