قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع ( 04 ) سنوات وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) .
غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد
11 - تبت في امكانية التعامل مع الجمعيات الاجنبية | أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليين.
ذات الاهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول
12 - تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون.