الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 27
في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي الى تنظيم جمعية عامة استثنائية، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة.
واذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.