الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 19
يكون الحل الارادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للقانون الاساسي، بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا.
ولا يمكن أن ينجر عن ذلك تعليق الانشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها.
وبهذه الصفة، تؤول الاملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الانشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الاهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الاساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.