قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الرابع — رقابة التعاضدية الاجتماعية
المادة 17
يدقق التسيير المالي والمحاسبي في التعاضدية الاجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه، لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية.
ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص، أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض، على الجمعية العامة.