الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 15
يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الربع أو الاداءات.
يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل اقصاه ثلاثين (30) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك ويتعين على التعاضدية، في هذه الحالة، أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه. . 1792. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم الى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الاساسي أو الجمعية العامة.