الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المادة 12
ينبني الاشتراك، حسب الحالة على أساس ما يأتي :
أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي،
- دخل غير الاجير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام الذي ينشئ الحق في الأداءات الفردية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية بمقدار 1.5% كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان . الاجتماعي تحدد نسبة الاشتراك و / أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الجماعية الخاصة أو الاختيارية، حسب الحالة، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".