قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 9
يمارس مجلس المحاسبة الرقابة اللاحقة على استعمال المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للغاية المرجوة منها إلى المرافق العمومية وإلى كل هيئة عمومية تخضع لتبعات الخدمة العمومية. وتشمل الرقابة في هذه الحالة هذا الميدان فقط إذا كان الأمر يعني اشخاصا اعتباريين خاضعين للقانون التجاري.