قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 74
تلغى أحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه وكل النصوص المخالفة لهذا القانون.