قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 72
يحتفظ أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون مهامهم قبل صدور هذا القانون بعضويتهم، وبكامل حقوقهم المادية المكتسبة.