قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 69
يدفع المحاسبون العموميون الذين يتخذ في حقهم قرار وجودهم في وضعية مدينين مهما كان شكله ذلك مبلغ العجز المستحق الى فائدة الخزينة العمومية ضمن الآجال المحددة في قرار النظر في النقص الحسابي.
ويترتب عن هذا النقص فوائد تحسب على أساس النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغه.