الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 68
مع مراعاة السلطة التنفيذية المخولة | للوزير المكلف بالمالية في مجال النظر في النقص الحسابي يبت مجلس المحاسبة في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين العموميين في حالة معاينة أي نقص بعد إجراء التحقيق، وفي هذا الصدد، يقرر وضع المحاسب العمومي المتهم في وضعية المدين. ويقدر الظروف الخاصة التي حدث فيها النقص لاقرار الاعفاء الجزئي.
ويمكن المحاسب المعني أن يستفيد من حالة القوة القاهرة لدى الجهات القضائية التي تفصل في الموضوع.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع