قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 67
إذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية، يقوم المراقب العام لمجلس المحاسبة باعلام السلطات المعنية، ويبلغ النائب العام المختص محليا ويرسل إليه الملف.