قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 66
يعاقب على مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 64 و 65 من هذا القانون بشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا وغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5.000 دج. أو باحدى هاتين العقوبتين.
إن العقوبات الجزائية لاتخل بشيء في التعويضات المذنية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة العمومية .