قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 64
يسجل مجلس المحاسبة في آرائه وملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة الأخطاء التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الأمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء :
- تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية وتسيير الأموال العمومية للدولة.
- الحقت ضررا بالخزينة العامة.