الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 63
يخضع التسيير الفعلي إلى تحقيق مجلس المحاسبة ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.
وفضلا عن ذلك، فان كل الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو صفة في التسيير المحاسبي لادارة عمومية ما، يتعرضون لعقوبة من القضاء الجزائي، بناء على عريضة من تسليم التقارير المتعلقة بإعادة الكتابات المحاسبية | مجلس المحاسبة، يدفع غرامة مالية تتراوح من 1.000 الى في الحالات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.
واذا لم يستجب المعنيون لأوامر المجلس المبلغة اليهم حسب الشروط المذكورة في هذا القانون، بدون عذر مقبول يمكن أن يتعرض رفضهم بعد تقديم المراقب العام عريضة إلى المحاكم الجزائية المختصة إقليميا لغرامة تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج