الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 62
إن كل رفض لتقديم الحسابات والاوراق والوثائق المشار إليها في المواد 44 و 49 و 52 من هذا القانون، إلى أعضاء مجلس المحاسبة عند القيام بالتحقيق والبحث في عين المكان، تعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح من مبلغ 1.000 دج إلى 6.000 دج بناء على عريضة تقدم للمحكمة المختصة.
ويمكن أن يتعرض الى نفس العقوبات كل من قام بعرقلة عمليات التحقيق في عين المكان بدون سبب مقبول.
كل عرقلة لأداء مهمة الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة والتي يلاحظها أحد أعضائه المؤهلين قانونا تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويعاقب المتسبب فيها طبقا للقانون.