قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 61
في حالة حدوث تأخير في تسلم الحسابات | والمستندات المثبتة المطلوبة من الأمر بالصرف، وبعد توجيه إنذار أو ابلاغ الوزير المكلف بالمالية بذلك، يمكن الشروع في القيام بالاجراءات الجزائية ضد الأمر بالصرف، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة. 6.000 دج.