قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 60
في حالة حدوث تأخر مطول في تحويل الحسابات والاوراق الثبوتية المطلوبة يمكن المحاكم الجزائية أن تصدر ضد المحاسب المتسبب في التأخير إكراها ماليا يقدر ب 1.000 دج عن كل شهر من التأخير، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة.
ويعد هذا الإكراه قابلا للتطبيق ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبليغ أمر المحكمة الجزائية.