قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
يمارس مجلس المحاسبة مراقبته اللاحقة على السنة المنصرمة معتمدا على الحسابات والسجلات والوثائق التي يمسكها بشكل نظامي كل من الأمرين بالصرف والمسيرين والمحاسبين العمومين.
ويمكن أن يقوم أيضا بفحوص لاحقة على السنوات المالية السابقة دون أن يتعدى هذا الفحص عشر سنوات مالية متتالية.