قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 59
يمكن مجلس المحاسبة أن يقدم أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للفحص أو المراقبة.
تبلغ الأوامر بناء على قرار من المراقب العام قصد الإيعاز بما يلي :
تقديم الحسابات غير المودعة في الآجال المطلوبة طبقا لهذا القانون العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه