قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثاني — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 58
يمكن مجلس المحاسبة القيام أو السعي بالقيام بكل خبرة في مجال المالية العامة حسب مفهوم القوانين السارية المفعول، قصد إعادة المحاسبة المعنية أو استكمالها ويعلم بذلك حسب القواعد المعمول بها.
وتسدد له السلطة التي طلبت مثل هذه الخبرة المصاريف التي قد تترتب عن ذلك.