الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثاني — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 57
اذا لاحظ مجلس المحاسبة نقائص أو تأخيرا في محاسبة إحدى المصالح أو الهيئات العمومية التي تمت مراقبتها، يمكنه أن يأمر المحاسب بالقيام باستكمال الأعمال أو إقرار الترتيب، ويحدد له الآجال.
وفي حالة وقوع تأخير أو خلل في المحاسبة يستحيل فحصها فحصا عاديا ، يكلف مجلس المحاسبة في أجل يحدده إما المحاسب العامل وإما المحاسب الذي تعينه السلطة لهذا الغرض بالقيام بالأعمال اللازمة لمسك الكتابات المحاسبية معلومات يمكن أن يؤدي افشاؤها إلى المساس بالأمن الوطني | طبقا للأحكام القانونية المعمول بها. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /