الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الثاني — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 56
يتأكد مجلس المحاسبة في نهاية تحرياته من نظامية كتابات الأمر بالصرف ودقتها ويسجل ذلك ويقدم مخالصة للأمر بالصرف المعني.
واذا اتضح أن مسك الحسابات منتظم وصحيح ومطابق، يقدم إبراء للمحاسب العمومي المعني، للمخالصة والابراء قيمة مطلقة إلا اذا وقعت متابعة جزائية بسبب ارتكاب أفعال لها طابع الجريمة، اكتشفت فيما بعد .