قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 55
يحيط مجلس المحاسبة مصالح الرقابة أوسلطتها السلمية علما بنتائج الفحوص التي يقوم بها، حتى تتمكن هذه المصالح من تقديم إجابتها أو ملاحظتها في الآجال التي يحددها لها المجلس، ويبلغ مجلس المحاسبة المثبتات التي لها أهمية كبرى فورا إلى الوزير المكلف بالمالية.