قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 54
يدون المقررون نتائج عمليات الفحص أو التحقيق كتابة، ويبلغ هذا التقرير فورا إلى الأمر بالصرف وإلى المحاسب العمومي.
ويجب على هذين الأخيرين ان يجيبا كتابة عن التقرير المرسل اليهما في أجل شهرين.
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يمدد الأجل بشهرين آخرين على الأكثر.