الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 53
يجب على مجلس المحاسبة في حالة ما إذا كانت الامور التي يطلب استلامها عبارة عن وثائق أو أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يضمن الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وكذا نتائج التحقيقات أو البحوث التي يقوم بها بصفة محكمة.
وتتم في هذا السياق كيفيات الرقابة الخاصة، نظرا لطبيعة الملفات والوثائق التي لها صلة بالأمن الوطني في ظروف خاصة وطبقا للدستور.