قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 51
تبلغ إلى مجلس المحاسبة بانتظام اللوائح التنظيمية والقرارات والمناشير والاشعارات المتعلقة بتسيير ومراقبة مالية الجماعات الاقليمية والهيئات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة والصادرة عن ادارات الدولة والهيئات المؤهلة لذلك.