قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 50
يحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم، الدخول إلى كل المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة