الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 47
يعين رئيس القسم، من بين المستشارين أو المحتسبين مقررا يتولى القيام بالفحوص أو التحقيقات.
يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين تابعين لمجلس المحاسبة، بتطبيق الحسابات وفحص المستندات المثبتة، ويمكنهم لهذا الغرض، طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة.