الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 45
يجب على كل أمر بالصرف وعلى كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة وادارتها لدى مجلس المحاسبة حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم.
يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات التي تثبت الحسابات المذكورة أعلاه وتضعها في متناول مجلس المحاسبة. . المادة 46 : تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مقره أو في الغرف الجهوية التابعة له، بناء على الملفات المودعة، طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من هذا القانون.
ويمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الاوراق في عين المكان بطريقة مباغتة أو بعد إشعار.