الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة › القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 44
تتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها، ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة.
أو من وتشمل السنوات هذه المالية الفحوص المنصرمة التدقيق والتحقق والمستندات من الحسابات المثبتة التي يحولها الأمرون بالصرف أو المحاسبون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة.
تحدد الآجال، وشكل تقديم الحسابات وقائمة السندات المثبتة المطلوبة عن طريق التنظيم.