قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — حقوق اعضاء مجلس المحاسبة والتزاماتهم
المادة 40
تتنافى العضوية في مجلس المحاسبة مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي أو الوطني.
يحظر على عضو مجلس المحاسبة الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي.