الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — سلطات أعضاء مجلس المحاسبة
المادة 33
يشرف رئيس مجلس المحاسبة على تنسيق الاعمال والادارة العامة لانشطة المجلس.
ويقوم لهذا الغرض بما يلي :
- يرأس الجمعيات العامة ومجلس أعضاء مجلس المحاسبة يوزع المهام على رؤساء الاقسام أو قطاعات المراقبة وعلى جميع الاطارات من مديرين وموظفين في المجلس ويسير حياتهم المهنية يصادق على برامج العمل السنوية وعلى الجدول التقديري لنفقات مجلس المحاسبة السنوية يسهر على انسجام تطبيق الاحكام الواردة في النظام الداخلي المجلس المحاسبة يمثل مجلس المحاسبة على الصعيد الرسمي ولدى العدالة، يلتزم بعمليات الانفاق على مجلس المحاسبة ويأمر بصرفها .