قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 25
يمكن مجلس المحاسبة أن يسند المراجعة الادارية لمحاسبة بعض الادارات والهيئات الادارية اللاممركزة، إلى محاسبين عموميين أو إلى أعوان يكلفون بهذه المهمة .
تتم المراجعة الادارية تحت مراقبة المجلس حسب تعليماته العامة ويقدم إثرها إبراء للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المعنيين.