قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 20
يتخذ مجلس أعضاء مجلس المحاسبة قرارات توظيف أعضائه ونقلهم وترقيتهم وانتدابهم وتسريحهم مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون.
ولا يمتثل هذا المجلس إلا للقانون وأحكام القانون الأساسي.
يمكن الطعن في القرارات التي يتخذها المجلس ويبلغها رئيسه، طبقا للقانون.