قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 17
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير ضمن احترام القواعد التي تحكم المالية العامة.
تضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لعمله.