قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 15
يدرس مجلس المحاسبة كل ملف يتعلق بالمالية العامة للدولة أو الجماعات الأقليمية، التي تقدمها إليه الحكومة.