قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 14
يستشار مجلس المحاسبة في مشاريع القوانين التي تتضمن نظام الموازنة .
تسلم الحكومة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض، إلى المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني.