قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 13
يقدم مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني يمكن بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.