قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 12
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، يلخص فيه نتائج رقابته ويرفعه لرئيس الجمهورية.
يستعرض هذا التقرير مجموع المعلومات والملاحظات الخاصة بحالة تسيير المصالح العمومية التي راقبها المجلس وشروطه .
يمكن بمبادرة من رئيس الجمهورية نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.