قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 10
يهدف مجلس المحاسبة بالرقابة التي يمارسها إلى إعلام السلطات بما يأتي :
1 - إذا كانت المبالغ المسجلة في حساب تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية ذات الطابع الاداري، في نظر الاحكام المالية مطابقة للمبالغ المبينة في السجلات وكذا إذا كانت الايرادات والنفقات المفحوصة مثبتة شرعا.
2 - إذا وقع تقصير أو عدم التزام بأحكام أو مبادى الموازنة المالية المطلوبة قانونا.